للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٨٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلَا يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا " كَذَا وَجَدْتُهُ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَالِاسْتِهْلَالُ: الصِّيَاحُ أَوِ الْعُطَاسُ أَوِ الْبُكَاءُ وَلَا يُكْمَلُ دِيَتُهُ. وَقَالَ سَعِيدٌ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ

<<  <  ج: ص:  >  >>