١٢٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ فِي تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ " ⦗٤٣٨⦘ قَالَ الشَّيْخُ: امْتِنَاعُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ إِثْبَاتِ هَذَا لِتَفَرُّدِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ بِرِوَايَتِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالْحَارِثُ لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ لِطَعْنِ الْحُفَّاظِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute