١٣٣٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ ابْنَ شِهَابٍ حَدِيثَ أَبِي الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ سُفْيَانَ دُونَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَيْ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ. وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ ⦗٩٣⦘ حَلَالٌ، فَالرِّوَايَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِي نِكَاحِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَإِنْ صَحَّ أَنَّهُ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ فَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ التَّخْصِيصُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute