للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦١٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أنبأ أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، أنبأ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أنبأ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " قَالَ مُعَلَّى، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِسْرَائِيلُ، قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَذَلِكَ مَوْصُولًا

<<  <  ج: ص:  >  >>