١٣٦٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَطَبَ إِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ النَّحَّامُ أَحَدُ بَنِي عَدِيٍّ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا لِي لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَيْهِ أَحَدًا، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ امْرَأَةُ نُعَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ: ابْنُ عُمَرَ خَطَبَ ابْنَتِي، وَإِنَّ نُعَيْمًا رَدَّهُ وَأَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا يَتِيمًا لَهُ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى نُعَيْمٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا " وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَوْصُولًا، ⦗١٨٨⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ أَنْ لَيْسَ لِأُمِّهَا فِيهَا أَمْرٌ وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ: وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْبِكْرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ الْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ، وَزِيَادَةُ ابْنُ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَالْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرُونَهُنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute