للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ قُلْتُ: فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: " قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا "، ⦗١٨٩⦘ وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْبِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبُوهَا، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ إِلَّا الْوَالِدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>