للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ "، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْوُلَاةِ فِي ⦗٢١٦⦘ النِّكَاحِ كَيْلَا تُضَيِّعَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَقَالَ: " لَا مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لَا تَزَوَّجَ إِلَّا كُفُؤًا بَلْ لَا أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا إِلَّا لِئَلَّا تَنْكِحَ إِلَّا كُفُوًا "، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَذَكَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>