للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُذْكَرُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا " وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>