للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَقْضِي عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ " وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>