للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٦١ - وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ وَهُوَ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>