للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٧١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، أنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، نا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً " وَفِي هَذَا تَقْوِيَةٌ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ لَا يَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ يَمِينًا وَلَا طَلَاقًا وَلَا ظِهِارًا

<<  <  ج: ص:  >  >>