للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١١٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ، فَقَالَا: " إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ "، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: " طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ جَائِزٌ "، وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: " السَّكْرَانُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُهُ وَبَيْعُهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>