١٦١٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أُوقِيَّةٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ قَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي خِلَافَتِهِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلِ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَوَّمَهَا ⦗١٣٧⦘ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَوَاقٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الدِّيَةَ فِي الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَأَقَرَّهَا عَنْهُ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ، الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: الدِّيَةُ لَا تُقَوَّمُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ كَمَا لَا يُقَوَّمُ غَيْرُهَا إِلَّا بِهَا قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَوَّمَهَا بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِرِضًا مِنَ الْجَانِي وَوَلِيِّ الْجِنَايَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَعَلَى مِثْلِ هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute