١٦٣٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: وَلَا عَبْدًا، فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَبْدُ حُرًّا، يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ⦗١٨٢⦘ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُجْنَى عَلَيْهِ، يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ، إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ، وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute