قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي مَضَى: رَوَى مَكْحُولٌ أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ، وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ. فَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى قَبُولِ هَذَا عَنْ مَكْحُولٍ مُنْقَطِعًا، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَحْرَصُ لَوْ زِيدَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِفَرَسَيْنِ أَنْ يَقُولَ بِهِ، وَأَشْبَهَ إِذْ خَالَفَهُ مَكْحُولٌ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ فِي حَدِيثِ أَبِيهِ مِنْهُ؛ لِحِرْصِهِ عَلَى زِيَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُهُ مَقْطُوعًا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، فَهُوَ كَحَدِيثِ مَكْحُولٍ، وَلَكِنَّا ذَهَبْنَا إِلَى أَهْلِ الْمَغَازِي، فَقُلْنَا: " إِنَّهُمْ لَمْ يَرْوُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِثَلَاثَةِ أَفْرَاسٍ، لِنَفْسِهِ السَّكْبِ وَالظَّرِبِ وَالْمُرْتَجِزِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " قَدْ رُوِّينَا حَدِيثًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي كِتَابِ الْقَسْمِ مِنْ حَدِيثِ مُحَاضِرٍ مَوْصُولًا "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute