١٩٩١٧ - وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ رَحِمَهُ اللهُ إِمْلَاءً، ثنا الْإِمَامُ وَالِدِي، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ⦗٨٠⦘ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ "،
١٩٩١٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الشَّكُّ مِنْ أَيُّوبَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ "،
١٩٩١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، قَالَ الشَّيْخُ: لَعَلَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِشَكٍّ اعْتَرَاهُ فِي رَفْعِهِ، وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، وَكَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكَادُ يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبُ يَشُكُّ فِيهِ أَيْضًا، وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute