للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى، أَوِ الْآخِرَةُ؟ قَالَ: " لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى "

<<  <  ج: ص:  >  >>