للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَنِيعِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا عُثْمَانُ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ". هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ: " فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ - يَعْنِي: عَلَى الْمُعْتَقِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ ⦗٤٧٣⦘ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِمَعْنَى ابْنِ نُمَيْرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>