للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٦٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: " سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ، أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: " كَانَ يَبِيعُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ "، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَيَبِيعَهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>