للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي، وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا "، قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ. وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمْ يَمْلِكْ مِنْكَ شَيْئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>