٢٦٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ أَشْكَابَ، ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَيَّاشٍ أَوْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: كَيْفَ؟ قَالَ: اتَّبَعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا فَأَرِنَا قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَبَدَأَ " فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا حَتَّى أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ غَيْرَ مُقَنَّعٍ رَأْسَهُ وَلَا مُصَوِّبِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ يَعْنِي فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ، ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ، ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَسَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ أَيْضًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ " قَالَ: وَحَدَّثَنِي عِيسَى أَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ أَيْضًا فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ أَنْ يَضَعَ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُشِيرَ بِالدُّعَاءِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي بَدْرٍ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِي بَدْرٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ وَرَوَى عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ ⦗١٤٧⦘ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدًا فِي إِسْنَادِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَدْ شَهِدَهُ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute