٣٨٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: مَا قَرَأْتَ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا قَالَ: فَلَا بَأْسَ إِذًا " وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ أَوْ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَهَا وَذَلِكَ يَرِدُ فِي بَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute