٦٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الشَّافِعِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ جَدَّتِي أَسْمَاءَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: " حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ " زَادُ أَبُو سَعِيدٍ، فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ، وَالدَّمُ أَنْجَسُ فَكُلُّ مَا لُمِسَ مِنْ نَجِسٍ مَا كَانَ قِيَاسًا عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي النَّجِسِ، فَمَا لَيْسَ بِنَجِسٍ أَوْلَى أَنْ لَا يُوجِبَ وُضُوءًا، إِلَّا مَا جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ بِعَيْنِهِ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute