للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧]، قَالَ: " هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، يُرَاءُونَ بِصَلَاتِهِمْ وَيَمْنَعُونَ زَكَاتَهُمْ " لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْمَاعُونُ: الزَّكَاةُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ. ⦗٣٠٩⦘ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ السُّدِّيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>