للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاة، كما أنها مطلقة فليس فيها أن المغرب يضيف إليها أخرى، فيُعمل بها عامة مطلقة كما وردت (١).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أنه يعيد جميع الصلوات ويشفع المغرب برابعة-بما يلي:

أولاً: أما إعادة جميع الصلوات فللأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي فيها الأمر بالإعادة.

ثانياً: أما أن المغرب يضيف إليها رابعة:

أ- فلما روي عن بعض الصحابة -رضي الله عنها- فعل ذلك أو القول به (٢).

ب- ولأنه هذه الصلاة نافلة، ولا يجوز التنفل بوتر غير الوتر (٣).

أما القولان الخامس، والسادس- فأدلتهما ووجه الاستدلال من تلك الأدلة وما يعترض عليها، لا تخرج عن أدلة القول الأول، ووجه الاستدلال منها، وما اعترض عليها، لذلك لا داعي لإعادتها.

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم


(١) انظر: العزيز ٢/ ١٤٩؛ المجموع ٤/ ٨٨.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٦؛ المجموع ٤/ ٨٧.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٥٢١؛ الممتع ١/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>