للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

روي ذلك عن جابر -رضي الله عنه-، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز بيع الكلاب وحل ثمنها- بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منها، وما يعترض به عليه.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز بيع الكلب، وعدم حل ثمنه- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما- من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب.

ثانياً: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث» (٢).

ثالثاً: عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا


(١) انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ المجموع ٩/ ١٦٥؛ عمدة القاري ٨/ ٥٧٤.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>