للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في جواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال أشهرها أربعة وهي:

القول الأول: يجوز بيع الكلب، ويحل ثمنه.

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه.

وهو قول عند المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن، وربيعة، وحماد، والأوزاعي، وداود، وجمهور أهل العلم (٥).

القول الثالث: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط.

وهو قول آخر عند المالكية (٦).


(١) وقد سبق أن بعضهم قيد الكلب بما ينتفع به، وبعضهم أطلق. انظر: الحجة ٢/ ٧٥٧، ٧٥٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢ - ٥٩؛ الهداية ٧/ ١١٨؛ العناية على الهداية ٧/ ١١٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٧٤؛ فتح القدير ٧/ ١١٨.
(٢) المذهب عندهم عدم جواز بيع الكلاب التي لا ينتفع بها، أما ما ينتفع بها ففي بيعها قولان: الكراهة، والتحريم. انظر: المدونة ٢/ ٥٠٨؛ المعونة ٢/ ١٠٤٠؛ التمهيد ١٢/ ١٨٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٣٩؛ بداية المجتهد
٣/ ١١٦٢؛ جامع الأمهات ص ٣٤٩.
(٣) انظر: الأم ٣/ ١١، ١٢؛ مختصر المزني ص ١٢٦؛ الحاوي ٥/ ٣٧٥؛ المجموع ٩/ ١٦٥.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ الشرح الكبير ١١/ ٤٣؛ الممتع ٣/ ٢٠؛ الإنصاف ١١/ ٤٣.
(٥) انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ المجموع ٩/ ١٦٥.
(٦) انظر: المدونة ٢/ ٥٠٨؛ المعونة ٢/ ١٠٤٠؛ التمهيد ١٢/ ١٨٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٣٩؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٦٢؛ جامع الأمهات ص ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>