للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: لا يقتل المسلم لا بالذمي ولا بغيره من الكفار.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه أو قال به: عمر، وعثمان، وعلي، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم-، وعطاء، وعكرمة، والحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، وإسحاق بن راهوية، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر، وابن حزم (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن المسلم يقتل بالذمي- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن البيلماني، فإنه يدل على أن المسلم يقتل بالذمي (٤).

ثانياً: الآيات العامة التي تدل على قتل من قتل نفساً بغير نفس، ومنها:


(١) انظر: الأم ٦/ ٤١؛ مختصر المزني ص ٣١٢؛ روضة الطالبين ص ١٥٩٩؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٣١٣.
(٢) انظر: المغني ١١/ ٤٦٦؛ الشرح الكبير ٢٥/ ١٠٠؛ الممتع ٥/ ٤١٩، ٤٢٢؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٠؛ الإقناع ٤/ ١٠٢، ١٠٤.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٩٩ - ١٠٢؛ المحلى ١٠/ ٢٢٠ - ٢٢٤؛ الاعتبار ص ٤٥١؛ المغني ١١/ ٤٦٦؛ فتح الباري ١٢/ ٣١٦.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٧٢؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>