للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أنه لا يقتل مسلم بكافر، ذمياً كان أم غيره، وأنه لا يصح دعوى النسخ لعدم صحة حديث ابن البيلماني (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يقتل المسلم بالذمي.

وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول إبراهيم النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود-رضي الله عنهم- (٣).

القول الثاني: لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة (٤).

وهو مذهب المالكية (٥)، وقول الليث بن سعد (٦).


(١) انظر: مختصر المزني ص ٣١٢؛ الاستذكار ٧/ ١٢٥؛ فتح الباري ١٢/ ٣١٧؛ مغني المحتاج ٥/ ٣١٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٧٦٨.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٢ - ١٩٦؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٧١؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٥ - ١٣٧؛ مختصر القدوري ص ١٨٤؛ الاختيار ٥/ ٢٧.
(٣) وذكر ابن حزم أن الرواية عن عمر، وعلي، وابن مسعود-رضي الله عنهم- مرسلة. انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٠٠ - ١٠٢؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٧٣؛ المحلى ١٠/ ٢٢١؛ الاعتبار ص ٤٥٠.
(٤) غيلة، من الاغتيال، وهو: أن يخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٣٥.
(٥) انظر: المعونة ٣/ ١٣٠٢؛ الكافي ص ٥٨٧؛ الاستذكار ٧/ ١٢٥؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٥؛ جامع الأمهات ص ٤٩١؛ القوانين الفقهية ص ٢٥٦.
(٦) انظر: الاستذكار ٧/ ١٢٥؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>