للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، وعطاء، والحسن، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (٤).

القول الثاني: يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء.

وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول ابن حزم (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-؛ حيث إنهما يدلان على أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ (٧).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-؛


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٧؛ بدائع الصنائع ٦/ ٣٩١.
(٢) انظر: المعونة ٣/ ١٣١٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٧٢؛ القوانين الفقهية ص ٢٥٩.
(٣) انظر: المغني ١١/ ٥٦٣؛ الشرح الكبير ٢٥/ ٣٠٣؛ الممتع ٥/ ٤٨٩؛ الإنصاف ٢٥/ ٣٠٣.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٤٥٦؛ المغني ١١/ ٥٦٣.
(٥) انظر: الاعتبار ص ٤٥٦؛ روضة الطالبين ص ١٦٢٣؛ رسوخ الأحبار ص ٤٧٨؛
(٦) انظر: المحلى ١٠/ ٢٦٦.
(٧) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤؛ المعونة ١٣١٢؛ المغني ١١/ ٥٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>