للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر -رضي الله عنه- الأول، وكذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنه- يدلان على جواز استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله، وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-، وكذلك حديث جابر -رضي الله عنه- الأخير، يدلان على أنه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ، فيكون حديثاهما ناسخين لما يدل عليه حديث جابر -رضي الله عنه- الأول وكذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ لتأخرهما عليهما، لأن في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- (ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه)، فهو يدل على تأخر النهي عن أن يقتص من الجرح حتى يبرأ صاحبه، فيكون ناسخاً لما يخالفه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله على قولين:


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٥٥ - ٤٥٨؛ المغني ١١/ ٥٦٤؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٢؛ رسوخ الأحبار ص ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>