(١٠٠٥) قول ابن عمر: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أن تحد الشفار وأن توارى، عن البهائم. رواه أحمد وغيره.
أخرجه ابن ماجه (٣١٧٢)، وأحمد ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٤) كلاهما من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه عبدالله بن عمر قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحد الشفار وأن توارى، عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز.
ورواه عن سالم بن عبد الله كل من ابن شهاب الزهري، ويزيد بن أبي حبيب.
وقال ابن أبي حاتم في علله (١٦١٧): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه هشام بن عمار، عن شعيب بن إسحاق، عن حيوة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نحد الشفار وتوارى، عن البهائم، فإذا ذبحوها أجهزوا عليها. قال أبي: روى هذا الحديث هشام بآخره هكذا موصلا، والصحيح، عن الزهري، عن ابن عمر بلا سالم. اهـ.
وقال الدارقطني في علله (١٣/ ١٤٨): يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه الحسين بن سيار الحراني، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وكذلك رواه يونس بن أبي أيوب، عن رشد، عن عقيل، وقره. وخالفهم ابن وهب، رواه عن قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وكذلك قال حيوة، عن عقيل، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر: ابن عمر. والأول أصح. اهـ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢٨): ثم قال: إنه يروى