موقوفا، والذي أسنده لا يحتج به، والصحيح: عن الزهري مرسل. وهو أيضا عنده غير موصل لا إلى مسنده، ولا إلى مرسله. اهـ.
وأخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن لهيعة عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال:"إذا ذبح أحدكم فليجهز"
وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٢/ ٦٩٦): وابن لهيعة ضعيف. اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٨٨): ورواه أحمد في مسنده، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري به، وكذلك رواه الدارقطني في سننه، والطبراني في معجمه، وابن عدي في الكامل، وأعله بابن لهيعة، ومن جهة الدارقطني، ذكره عبد الحق في أحكامه، وقال: الصحيح في هذا، عن الزهري مرسل، والذي أسنده لا يحتج به. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٠٨): فيه ابن لهيعة وصوب الحفاظ إرساله. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٢٣٣): إسنادي حديث ابن عمر ضعيف لأن مدار الإسنادين على عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف وله شاهد من حديث شداد بن أوس رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٣٠): فصرح ابن لهيعة بالتحديث عندهما. ذكره ابن عدي في جملة أحاديث ساقها في ترجمة ابن لهيعة من (ص ١٤٤ - ١٥٤)، وكذلك ذكره الذهبي في الميزان، وقال ابن عدي في آخر الترجمة: وحديثه حسن، وهو ممن يكتب حديثه.