٩٢٢ - سألتُ أبا زُرْعَة عن الأحاديث التي رويت في:" النكاح بغير ولي "، واستقصيت عليه بما حضرت في هذا الوقت، وأدخلت عليه في كل علة كل حديث مما قد رسمته في غير هذا الموضع، ولم يحصل في ذلك حديث يثبت.
ثم شهدت أبا حاتم بعد ذلك بحضرة أبي زُرْعَة يقول: أصح شيء عندنا في: " النكاح بغير ولي "، حديث ابن وهب، عن يونس، عن عروة، عن عائشة:" في الأنحاء ". حَدَّثنا أصبغ، عن ابن وهب، فلما أخبر أن النبي صَلَّى الله عَليهِ وَسلَّمَ، قال:" إن أحدها أن يُجَوِّز المرأة الولي، فأجاز النبي صَلَّى الله عَليهِ وَسلَّمَ هذا، وأبطل ما سواه "، كان هذا من أكثر حجة.
قلتُ لأبي زُرْعَة: روى هذا أحد غير يونس؟ قال: نعم، رواه ابن إسحاق.
٩٢٣ - قال لي أبو زُرْعَة: كتب إليَّ إسحاق بن راهوية، عن يَحْيَى بن آدم، عن ابن أبي زائدة، عن مُحَمَّد بن إسحاق، بنحو حديث يونس.