للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي، نا جَعْفَرٌ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: «نَهَانَا أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»

<<  <   >  >>