للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٤٦ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ ‌عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنِ ‌الْحَكَمِ ، عَنْ ‌مُجَاهِدٍ ‌وَعَطَاءٍ ، عَنْ ‌أَيْمَنَ قَالَ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».