للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَقَالَاتٍ عَلَى جَهْلٍ وَعَمَايَةٍ، وَشَرُّ مَا فِيهِ وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُعْضِلُ الَّذِي يَعْسُرُ تَلَافِيهِ، سِيَاقَةُ الْمَظْنُونِ وَالْمَعْلُومِ عَلَى مِنْهَاجٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى ارْتِبَاكِ الْمَسَالِكِ، وَاشْتِبَاكِ الْمَدَارِكِ، وَالْتِبَاسِ الْيَقِينِ بِالْحُدُوسِ، وَاعْتِيَاصِ طَرَائِقِ الْقَطْعِ فِي هَوَاجِسِ النُّفُوسِ.

٢١٠ - وَمِنَ الْأَحْكَامِ الْمُشْكِلَةِ فِي سُبُلِ الظَّنِّ فِي هَذَا الْفَنِّ، أَنَّ الْمَعْهُودَ إِلَيْهِ مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ قَبُولِهِ الْعَهْدَ؟ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ أَوَانُ الْقَبُولِ بِمَوْتِ الْمُوَلِّي، كَمَا يَدْخُلُ وَقْتُ قَبُولِ الْوِصَايَةِ بِمَوْتِ الْمُوصِي، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُوَلَّى صَاحِبَ الْعَهْدِ أَحْكَامَ الزَّعَامَةِ وَالْإِمَامَةِ، وَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْإِيَالَةِ وَالسِّيَاسَةِ، مَا دَامَ الْمُوَلِّي الْعَاهِدُ حَيًّا، فَلَا مَعْنًى لِلْقَبُولِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ كَالْوِصَايَةِ.

٢١١ - وَصَارَ صَائِرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَقْبَلُ فِي حَيَاةِ الْعَاهِدِ ; فَإِنَّ تَوْلِيَةَ الْعَهْدِ مِنْ عَظَائِمِ الْأُمُورِ، وَإِنَّمَا يَعْهَدُ الْإِمَامُ إِلَى مُسْتَجْمِعٍ لِشَرَائِطِ

<<  <   >  >>