للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْإِمَامَةِ، نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَاسْتِيثَاقًا فِي الدِّينِ، وَسُكُونًا إِلَى إِعْدَادِ وَزَرٍ وَمَلَاذٍ، وَرُكُونًا إِلَى اعْتَادِ مَوْئِلٍ وَمَعَاذٍ، وَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْغَرَضُ بِأَنْ تَلْزَمَ التَّوْلِيَةُ فِي حَيَاتِهِ، فَيُقَدَّرُ وَفَاتُهُ وَالْإِمَامَةُ مَعْقُودَةٌ، وَسَاحَةٌ لِلْإِمَامِ مَوْرُودَةٌ مَصْمُودَةٌ، فَيَجُرُّ فِي الْإِمَامَةِ أَذْيَالَهَا، وَلَا تَنْتَثِرُ أَحْوَالُهَا.

٢١٢ - وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَمْرُ خَلْعِ الْمَعْهُودِ إِلَيْهِ، فَمَنْ أَخَّرَ الْقَبُولَ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مَلَّكَ الْمُوَلِّي صَرْفَ الْمَعْهُودِ إِلَيْهِ، كَمَا يَصْرِفُ الْمُوصِي الْمُوصَى إِلَيْهِ.

وَمَنْ نَجَّزَ الْقَبُولَ مَنَعَ خَلْعَ الْمَعْهُودِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهِ، وَصَيَّرَ الْإِمَامَ الْعَاهِدَ كَالْمُخْتَارِ الْعَاقِدِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ عَقْدُ الْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَمْلِكِ الْخَلْعَ عَلَى حُكْمِ الْإِيثَارِ، فَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْمُوَلِّي الْعَاهِدِ، مَعَ [الْمُوَلَّى] الْمَعْهُودِ إِلَيْهِ، وَيَنْقَدِحُ فِي ذَلِكَ لِلْخِلَافِ وَجْهٌ فَإِنَّ الْإِمَامَةَ مَا تَمَّتْ بَعْدُ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ بِخِلَافِ مَنْ عَقَدَ لَهُ الْإِمَامَةَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ.

<<  <   >  >>