للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْبَعْضِ ثُمَّ تَنْسَحِبُ الْمَآثِمُ عَلَى كَافَّتِهِمْ، وَالْإِمَامُ الْقَوَّامُ يَدْفَعُ التَّخَاذُلَ وَالتَّغَالُبَ، وَيَحْمِلُ الْأَعْيَانَ عَلَى التَّنَاوُبِ فِيمَا عَلَى الْكَافَّةِ [الْخُرُوجُ] عَنْ عُهْدَتِهِ.

وَالَّذِي يُوَضِّحُ الْمَقْصِدَ أَنَّهُ لَوِ اسْتَقْرَضَ، لَكَانَ يُؤَدِّي مَا اقْتَرَضَهُ مِنْ مَالٍ فَاضِلٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَرُبَّمَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى مَا يُقَدِّرُهُ فِي الْحَالِ فَاضِلًا، ثُمَّ يَقْتَضِي الْحَالُ اسْتِرْدَادَ مَا وَفَّيْنَاهُ عَلَى الْمُقْرِضِ، وَيَسْتَدْبِرُ التَّدْبِيرَ، فَلَا يَزَالُ فِي رَدٍّ وَاسْتِرْدَادٍ، وَمَا أَدَّى إِلَى التَّسَلْسُلِ، فَهُوَ فِي وَضْعِهِ لَا يَتَحَصَّلُ.

٣٩٥ - وَالَّذِي يَجِبُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَاقِعَةٍ وَقَعَتْ فِي الْإِسْلَامِ تَعَيَّنَ عَلَى مُلْتَزِمِي الْإِسْلَامِ أَنْ يُقِيمُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيهَا، إِمَّا بِأَنْفُسِهِمْ إِذَا فَقَدُوا مَنْ يَلِيهِمْ، أَوْ بِأَنْ يَتَّبِعُوا أَمْرَ وَالِيهِمْ.

فَإِذَا امْتَثَلُوا أَمْرَ اللَّهِ بِأَنْفُسِهِمْ، أَوْ بِأَمْوَالِهِمْ عَلَى تَفَنُّنِ أَحْوَالِهِمْ، فَارْتِقَابُهُمْ (١٤٧) رُجُوعًا فِي مَالِهِمْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا مُتَأَصِّلِينَ فِيمَا كَلَّفَهُمْ رَبُّهُمْ.

وَهَذَا ظَنٌّ كَاذِبٌ وَرَأْيٌ غَيْرُ صَائِبٍ، فَالْمُسْلِمُونَ هُمُ الْمُخَاطَبُونَ، وَالْإِمَامُ فِي الْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْأَنَامِ، وَلَكِنَّهُ

<<  <   >  >>