للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُسْتَنَابٌ فِي تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ، فَإِذَا نُفِّذَتْ، فَلَا مَطْمَعَ فِي مَرْجِعٍ، فَإِنْ دَرَّ لِبَيْتِ الْمَالِ مَالٌ، فَحَظُّ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ تَهَيُّؤُهُ لِلْحَاجَاتِ فِي مُسْتَقْبَلِ الْأَوْقَاتِ.

فَهَذَا مُنْتَهَى الْقَوْلِ فِي هَذَا الْفَنِّ.

٣٩٦ - وَأَقُولُ الْآنَ: لَسْتُ أَمْنَعُ الْإِمَامَ مِنَ الِاقْتِرَاضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، إِنْ رَأَى ذَلِكَ اسْتِطَابَةً لِلْقُلُوبِ، وَتَوَصُّلًا إِلَى تَيْسِيرِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَالِ، مَهْمَا اتَّفَقَتْ وَاقِعَةٌ أَوْ هَجَمَتْ هَاجِمَةٌ.

وَالَّذِي قَدَّمْتُهُ لَيْسَ تَحْرِيمًا لِلِاسْتِقْرَاضِ، وَلَكِنَّهُ تَمْهِيدٌ لِمَا يَسُوغُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَالْأَمْرُ مَوْكُولٌ إِلَى رَأْيِهِ، أَوِ اسْتِصْوَابِهِ فِي افْتِتَاحِ كُلِّ أَمْرِهِ وَمَآبِهِ.

وَالْجُمْلَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَلَمَّتْ مُلِمَّةٌ، وَاقْتَضَى إِلْمَامُهَا مَالًا، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ، اسْتَمَدَّتْ كِفَايَتَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ، نَزَلَتْ عَلَى أَمْوَالِ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا كُفِيَتْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَقَدِ انْقَضَتْ، وَانْقَطَعَتْ تَبِعَاتُهَا، وَعَلَائِقُهَا، فَإِذَا حَدَثَ مَالٌ، تَهَيَّأَ مَا حَدَثَ لِلْحَوَادِثِ، [الْمُسْتَقْبَلَةِ]

<<  <   >  >>