إذا نسخ شيئا يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة، ومن الناس من قال: إن ذلك نسخ للعبادة، ومن الناس من قال: إن كان ذلك بعضا من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها، وإن كان شيئا منفصلا منها كالطهارة لم يكن نسخا لها، وقال بعض المتكلمين: إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ به إلا به كان نسخا لها سواء كان جزأ منها أو منفصلا عنها، وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه وما أشبهه لم يكن ذلك نسخا لها، والدليل على أن ذلك ليس بنسخ. أن الباقي من الجملة على ما كان عليه لم يزل فلم يجز أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما.
فصل
فأما إذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا وقال أهل العراق إن كانت الزيادة توجب تعيين الحكم المزيد عليه كإيجاب النية في الوضوء، والتغريب في الحد كان نسخا وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجز بخبر الواحد والقياس. وقال بعض المتكلمين: إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة