للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ توسع الشريعة على الناس في تعدد النساء لمن كان ميالًا للتعدد مجبولًا عليه.

٤) قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة ١.

اضافة إلى هاته المصالح التي يحققها التعدد في نظر ابن عاشرو أضيف إليها عوامل تدعو إليه منها:

١) التأكد طيبًا من عقم الزوجة.

ذلك أن الإنجاب غزيرة فطر الله عليها الناس، وقد يمنعه عقم الزوجين أو أحدهما، وعند التأكد من عقم المرأة يحل التعدد المشكل، وقد لا يعارضه بعض النسوة في هذه الحالة.

٢) عجز المرأة عن الاتصال الجنسي.

٣) عزوفها عنه رغم سلامتها من الأمراض.

٤) مرضها مرضًا يحد من نشاطها.

هذه الحالات وما شابهها تدفع بالزوج إلى التعدد، وإلى بعض الزوجات إلى الموافقة عليه.

شروط التعدد

أجاز الله تعالى الزوجات بشرط العدل.

والعدل إنما يحاول أن يحققه من توفر فيه الشرط الأساسي للزواج، وهو القدرة عليه لذلك نص العلماء على هذه القدرة باعتبارها وسيلة للعدل، رأينا ذلك عند ابن عاشور كما ذكرنا أولًا، ونص عليها غيره أيضًا.

وننقل عن الروض المربع شرح زاد المستقنع وعن حاشيته لعبد الرحمن العاصمي النجدي ما يلي: قال صاحب الروض المربع:

ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} ٢.


١ ابن عاشور، التحرير والتنوير ٤: ٢٢٦.
٢ سورة النساء: ١٢٩.

<<  <   >  >>