للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المهر]

- تعريفه:

هو مال يمنح للمتزوجة من الراغب في زواجها يسميه لها عند عقده عليها.

- حكمه:

أمر به القرآن فقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} ١.

افتتحت الآية بصيغة الأمر، ومن معانيه الوجوب، وهو المراد هنا لأنه يجوز التواطؤ على ترك المهر.

ودلت عليه السنة فقد أصدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- كل زوجاته، وأكد عليه في أحاديثه، فقال -لمن لم يكن عنده مال-: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد".

وهو من شروط صحة الزواج عند بعض الفقهاء.


١ سورة النساء: ٤.
٢ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ٦٧، النكاح ٥٠، باب التزويج على القرآن بغير صداق ج ٣: ٢٥٢ واللفظ له.
صحيح مسلم ١٦، النكاح ١٢، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن حديث ٧٦ ج٤: ١٤٣.

<<  <   >  >>