للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المشكلة الثانية: الخلع]

- تعريفه:

الخلع لغةً: النزع والإزالة.

وشرعًا: بذل المرأة العوض على طلاقها١.

- أسبابه ودليله:

أسبابه: إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه, أو خلقه, أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ٢ ٣.

ومن السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, ما أنقم على ثابت في دين، ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فتردين عليه حديقته" فقالت: نعم، فردت عليه حديقته، وأمره ففارقها٤.


١ ابن رشد, بداية المجتهد ٢: ٥٠.
٢ البقرة: ٢٢٩.
٣ ابن قدامة، المغني ٧: ٥١.
٤ صحيح البخاري ٦٨، الطلاق ١٢، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ج ٣: ٢٧٣ واللفظ له.
موطأ مالك ٣٩، والطلاق، باب ما جاء في الخلع حديث ٣١ج ٢: ٥٦٤.

<<  <   >  >>