للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الولاية في الزواج]

- تعريف الولي:

يرى جمهور الفقهاء أن الولي في الزواج يكون من العصبة، ويقدَّم أبو المرأة أنه لا ولاية لأحد معه عليها، ثم وصيه في تزويج ابنته، ثم الجد للأب، ثم الأبن، ثم الأخ الشقيق، ثم للأب، ثم أبناء الإخوة، ثم العم الشقيق للأب، ثم أبناء العم، ولا ولاية لأخ من أم، ولا خال، ونحوه من ذوي الأرحام١.

وعن الحنفية هم من الأولياء٢.

- استراطه في الزواج:

اشتراطه الجمهور، وقالوا: لا تزوّج المرأة نفسها أصلًا، ولا غيرها، ولا توكّل عير وليها في تزويجها٣.

ومن أدلتهم الآية الكريمة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} ٤ فقد ورد في سبب نزولها ما يلي:

عن الحسن، قال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها


١ حاشية الروض المربع شرح المزاد المستقنع ٣: ٢٦٥- ٢٦٧.
٢ ابن حجر، فتح الباري ٩: ١٨٧.
٣ ابن قدامة، المغني ٦: ٢٤٩.
٤ البقرة: ٢٣٢.

<<  <   >  >>