للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعدد الزوجات]

أجازت الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات إلى أربع، وحرمت ما زاد على ذلك.

والاقتصار على أربعة دلت عليه أدلة هي أدلة نفسها التي يستدل بها على تشريع التعدد.

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} ١.

وفي الاستدلال بهذه الآية إبطال لقول من زعم أن العدد المسموح به من الزوجات تسع أي: مجموع (٢+٣+٤) (مثنى وثلاث ورباع) ، وقد رد هذا القول كل العلماء المسلمين، ومنهم أبو بكر بن العربي٢ والفخر الرازي٣ والقرطبي٤ وابن عاشور٥.


١ سورة النساء٣.
٢ أحكام القرآن ١: ٣١٢-٣١٣.
٣ مفاتيح الغيب ٩: ١٧٤-١٧٥.
٤ الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣-١٤.
٥ التحرير والتنوير ٤: ٢٢٥.

<<  <   >  >>