للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المشكلة الثالثة: الظهار]

- تعريفه:

لغة: الظهار مشتق من الظهر، وخصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء لأن كل مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب, فشبهوا الزوجة بذلك١.

وشرعًا: تشبيه زوج زوجه بمحرم منه، أو بظهر أجنبية في تمتعه بها٢.

- دليله:

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} ٣.

- ألفاظه:

لفظه المتفق عليه قول الزوج لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي.

والمختلف فيه ذكر عضو غير الظهر، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات على التأبيد غير الأم. فقال مالك: هو ظهار، وقال جماعة


١ ابن قدامة, المغني ٧: ٣٣٧.
٢ ابن عرفة، حدود ابن عرفة "ضمن شرح هذه الحدود للرصاع": ٢٠٥.
٣ المجادلة: ٢-٣.

<<  <   >  >>