للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند ابن عباس، وجماعة من التابعين، وبه قال مالك, والثوري، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وعن أبي حنيفة العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عاصٍ١.

- حكمته:

شرع الخلع حقًّا للمرأة، يمكنها من افتداء نفسها بالمال من رباط الزوجية عندما ترغب في إنهائه في مقابل حق الطلاق للزوج.


١ ابن قدامة، المغني ٧: ٥٤-٥٥.

<<  <   >  >>