بالرجوع إلى كثير من مصادر الفقه ومراجعه لاحظت أن العديد منها لم ينص على أركان وشروط عقد الزواج، وبحثها في غير هذا العنوان.
وبين المعاصرين اختلاف فيها، فإذن المتزوجة شرط عند البعض، وركن عند الآخر، والصداق من مقدمات الزواج عند مؤلف، ومن حقوق الزوجة عند غيره.
وسأبحثها على النحو التالي:
الأركان
أركان عقد الزواج في عمومها لا تخرج عن أركان كل عقد، وهي: العاقدان، والمعقوج عليه، والصيغة.
١- العاقدان:
هما الزوج أو من ينوبه، وولي الزوجة، أو الزوجة نفسها عند من يرخص لها في تولية عقد زواجها بنفسها إذا كانت راشدة، وشروطهما عندما يعقدان زواجهما بغير ولي الأهلية، وهي الإسلام، والبلوغ، والعقل، وتعفى المرأة من شرط الإسلام عندما تكون كتابية.