الخطبة على الخطبة محرمة على الخاطب، وعلى من استجابت للثاني وهي مخطوبة. وحكمة التحريم منع إثارة التباغض بين المسلمين.
- حكم الزواج الحاصل من الخطبة على الخطبة:
إذا حصلت الخطبة الثانية بعد ركون الخاطبين إلى بعضهما فالزواج الناتج عنها يفسخ عند داود، ولا يفسخ عند أبي حنيفة، والشافعي.
وعن مالك القولان، وقول ثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول، ولا يفسخ بعده١.
العدول عن الخطبة
العدول عن الخطبة هو إعلان الخاطب أو المخطوبة عن تراجعه على استمرار الخطبة، ويترتب عليه أمران أدبي ومادي. أما الأدبي: فهو توقيف رابطة الخطبة بين الخاطبين، ومن شأنها أن تحدث تساؤلًا عند أقاربهما وأصدقائهما. وقد يتأثر بها من وقع العدول عنه. وأما الأثر المادي فموضوعه الهدايا التي قدمت، فهل ترجعها المخطوبة للخاطب أم تبقيها عندها؟
اختلف الفقهاء فيها، فالمذهب الحنفي يرى استرجاع الخاطب لما قدمه من الهدايا إن كانت على حالتها لم تتغير. ويفصل المذهب المالكي في المسألة فيرى أن تسترد الهدايا إن كان العدول من المخطوبة، ولا تسترد إن كان من الخاطب. ويكون الاسترداد بإرجاع ما بقي بعينه، وتقويم ما أتلف وإرجاع قيمته.
ولا يبحث الشافعية عمن عدل، ويوجبون رد الهدايا، فإن كانت قائمة ردت أعيانها، وإن أتلفت ردت قيمتها.